السيد تقي الطباطبائي القمي

111

مباني منهاج الصالحين

[ الفصل الثالث : كفارة الصوم ] الفصل الثالث : كفارة الصوم : تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال والصوم المنذور المعين ( 1 ) والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا وأما إذا كان

--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1